فتاوى رمضانية ( 3)

هل القطرة في العين أو الأذن أو المراهم أو التحاميل (اللبوس) في الشرج أو المحقنة (الإبرة) أو في الشرج أو التنظير للمعدة تفطر الصائم؟
كل ذلك بحسب قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 93 (1/10) لا يفطر الصائم، لأن ذلك ليس مغذِّياً للإنسان، ولا يتعارض مع الصيام، ولا فرق بين قطرة العين أو الأذن، ولا بين كون الإبرة في الجلْد أو الوريد، وسواء كانت الحقنة في الشرج أو في الإحليل، أو كون التحاميل أو المنظار في المهبل أو غيره كالشرج.
أما إبر السيروم (الجلوكوز) فالذي أراه أنها احتياطاً مفطرة، علماً بأن المريض الذي يحتاج إليها يباح له الفطر، ولا داعي لتحمل المشقة، وتأخر البرء من المرض.

إضافة تعليق