فتاوى ( 22 ) هل يجزئ إسقاط الدين عن المدين المعسر ويحتسب من الزكاة؟

لا تجزئ الزكاة بطريق إسقاط الدين عن المدين المعسر، في المذاهب الثمانية، لأن الإسقاط إبراء، والإبراء ليس تمليكاً، وتتطلب الزكاة تمليكاً للمستحق، ونية عند الدفع، وكلاهما غير متوافر في الإبراء. والطريق أن يتم دفع المدين المال إلى الدائن من غير تواطؤ، ثم يعيده الدائن إليه بنية الزكاة، فيجزئه عن زكاته.

إضافة تعليق