فتاوى (21) ..هل تجب الزكاة في حلي المرأة؟

جمهور الفقهاء على أن الذَّهب الذي تستعمله المرأة حليّاً لها، لا تجب فيه الزكاة، بشرط أن يكون، من حيث الحجم ومن حيث الكمية، ضمن حدود العرف. فأما إن زادت الكمية على ما هو المعتاد، في البلدة التي تقيم أو تستوطن فيه صاحبة هذا الحليّ، فإن الزكاة تسقط عن القدر المعتاد، وتتعلق بما وراء ذلك من الزيادات.
وخالف الإمام أبو حنيفة الجمهور، فذهب إلى أن الذهب تجب زكاته إن بلغ نصاباً، أي مقدار (92) غراماً، من عيار (21)، مهما كانت الوظيفة التي سُخِّر لها.

إضافة تعليق